الإمام أحمد بن حنبل
69
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2 - وروى 6 / 287 حديث : " لا صِيَامَ لمن لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل " . وسأله الميموني عنه ، فقال : أُخْبِرُك ما له عندي ذلك الإِسناد إلا أنَّه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان . يريد أنه موقوف . 3 - وروى 2 / 386 و 442 و 458 و 470 حديث ابن المطوس عن أبيه ، عن أبي هريرة : " من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه عنه صيامُ الدهر " . وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه : لا أعرف أبا المطوس ، ولا ابن المطوس . 4 - وروى 2 / 418 و 3 / 41 : " لا وضوء لِمن لم يَذْكُرِ اسمَ اللَّه عليه " . وقال المَرُّوذي : لم يصححه أبو عبد اللَّه ، وقال : ليس فيه شيءٌ يثبُتُ . 5 - وروى 6 / 113 و 114 و 171 و 236 حديث عائشة : " مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يَغْسِلُوا عنهم أَثَرَ الغَائِطِ والبولِ فإنِّي أَسْتَحييهم ، وكان رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعلُه " . وقال في رواية حرب : لم يصح في الاستنجاء بالماء حديثٌ ، قيل له : فحديث عائشة قال : لا يصح ، لأنَّ غير قتادة لا يرفعه . 6 - وروى 6 / 239 حديث عراك عن عائشة : " حَوِّلوا مقعدتي نحوَ القبلة " . وأعله بالإرسال ، وأنكر أن يكونَ عراك سَمِعَ من عائشة ، ويروى لجعفر بن الزبير ، وقال في رواية المرُّوذي : ليس بشيء . 7 - وروى 1 / 233 و 268 و 332 و 336 و 372 حديثَ : " وضؤ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مرَّةً " .